كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17666- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٌ، حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَفَرَأَيْتَ الْعِتَاقَةُ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ.
17667- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ، يَعْنِي بِالْعَنَسِ الْكِبَرَ، وَهِيَ عَانِقٌ، لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا، وَلَمْ تُنْكَحْ، كَيْفَ؟ قَالَ: يَجُوزُ لَهَا، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبُرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا.
17668- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ المَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ.
5- بَابُ عَطِيَّةِ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.
17669- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ شَيْءٌ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتِهَا.
17670- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، وَلاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا شَيْءٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
17671- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا اخْتَلَفَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا فِي مَالِهَا، فَقَالَتْ: أُرِيدُ أَنْ أَصِلَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَقَالَ هُوَ: تُضَارُّنِي، فَأَجَازَ لَهَا الثُّلُثَ فِي حَيَاتِهَا.

الصفحة 382