كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17676- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ إِلاَّ مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أَفَأُنْفِقُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْفِقِي وَلاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ.
17677- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ الرُّطَبُ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا لاَ يُدَّخَرُ: الْخُبْزُ، وَاللَّحْمُ، وَالصِّبْغُ.
17678- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي تُعْطِي مِنْ مَالِي بِغَيْرِ إِذْنِي، قَالَ: فَأَنْتُمَا شَرِيكَانِ فِي الأَجْرِ، قَالَ: فَإِنِّي أَمْنَعُهَا، قَالَ: فَلَكَ مَا بَخِلْتَ بِهِ، وَلَهَا مَا أَحْسَنَتْ.
17679- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بن حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمَ زَوْجِي؟ قَالَ: يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حُلِيِّكِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ أَعْظَمُ عَلَيْكَ حَقًّا.
17680- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

الصفحة 384