كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17685- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
17686- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَعْتَصِرُ الْوَلَدُ الْوَالِدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّهِ عَلَيْهِ.
17687- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ، قَالَ قَتَادَةُ: لاَ يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ.
17688- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا، إِلاَّ أَنْ يَحْتَاجَ فَيَسْتَنْفِقَ بِالمَعْرُوفِ، يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الأَبُ يَعُولُهُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الأَبُ مُوسِرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ، فَيَقِي بِهِ مَالَهُ، أَوْ يَضَعَهُ فِيمَا لاَ يَحِلُّ.
17689- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ أَبو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ: ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ.
17690- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالاً، وَإِنَّ لِي عِيَالاً، وَإِنَّ لأَبِي مَالاً وَعِيَالاً، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي، قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ.

الصفحة 386