كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17698- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي يَسْأَلُنِي مَالِي، قَالَ: فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ لَهُ مِنْهُ، قَالَ: فَاخْرُجْ لَهُ مِنْهُ، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يُوصِيهِ: لاَ تَعْصِ وَالِدَيْكَ، فَإِنْ سَأَلاَكَ أَنْ تَنْخَلِعَ لَهُمَا مِنْ دُنْيَاكَ، فَانْخَلِعْ لَهُمَا مِنْهَا.
17699- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوصِيهِ: بَرَّ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ مَالِكَ لَهُمَا فَافْعَلْ.
17700 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سُنَّةُ الْجَدِّ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَسُنَّةِ الاَبِ فِيمَا يَنَالُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ كَارِهًا؟ قَالَ: إنِ احْتاجَ (1) فَنَعَمْ، يَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَقَطْ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مَغْرَمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الَأبِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «احْتِيجَ».
17701- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلاَ يَأْخُذُ الْجَدُّ مِنْ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ كَارِهًا وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَيْسَ كَهَيْئَةِ الْوَالِدِ.
17702- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ.

الصفحة 388