كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17709 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ، وَأَبوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: لاَ، وَلْيَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَبوهُ فِيهِ.
17710 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ أَبِيهِ إِذَا أَعْيَاهُ أَبوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ.
17711 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ.
17712 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ، قَالَ: وَالأُمُّ لاَ تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِا، صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً.

الصفحة 390