كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17786 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ المَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ضَمِنَ لَهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا (1) فَمَا فَوْقَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ، فَلَيْسَ عَلَى المُعْتَقِ ضَمَانٌ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ، قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: إِذَا سَعَى فَالْوَلاَءُ بَيْنَهُمَا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «دِرْهَمٌ».
17787- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، وَزَكَرِيَّا، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي، قَالا: الْوَلاَءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ.
وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَيَّ.
17788- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ عَبدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ، أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اسْتُسْعِي هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غُرِمَ فِيمَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ، قُلْتُ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إنْ كَانَ مُفْلِسًا، أَوْ غَنِيًّا؟ قَالَ: زَعَمُوا، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لاَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا، فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ.

الصفحة 406