كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17789- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ وَقَالَ: لاَ يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عِتَاقِهِ.
17790- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ أَرَادَ إِنْ أُعْتِقَ عَنْهُ مَا أُعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي، قَالَ بَعْدُ هُوَ وَعَمْرُو بن دِينَارٍ: إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِي، يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَعْتِقُ، وَلاَ بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.
17791- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبدُ اللهِ بن أَبِي مَرْثَدٍ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِنِي أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا إِنْ نَقَدَ.
17792- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ، فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ: أَنَا آخِذٌ الْعَبْدَ بِذَلِكَ، فَأَبَى الْعَبْدُ، قَالَ: فَلاَ يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيْءٍ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ كَاتَبَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ، أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ، فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
17793- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبدٍ: لاَ تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ.
17794- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبدٍ قَالَ: يُقَوَّمُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.
17795- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ، قَالَ: لاَ تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبدٍ، فَلاَ يُعْتَقُ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ.

الصفحة 407