كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17830- عبد الرزاق، عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبدَهُ عِنْدَ المَوْتِ، وَتَرَكَ دَيْنًا، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ.
17831 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ أَيْضًا، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحيَى الأَعْرَجِ (1)، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعة دار التأصيل، وفي طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية: «عَنْ أَبِي زياد الأَعْرَجِ».
- قال محقق طبعة المكتب الإسلامي: ولا أدري ممن هذا الوهم، والصواب «عَنْ أَبِي يَحيَى الأَعْرَجِ» كما فِي سنن سعيد عن هشيم عن الحجاج.
17832- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ عَبدٌ مُدَبَّرٌ، وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ؟ قَالَ: أَحَدُهُمَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ، فَجَاءَ الْعَبْدَانِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ حُرٌّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا، وَثَمَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلاَثُ مِئَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: أَمَّا غَيْرُ المُدَبَّرِ، فَيُسْتَسْعَى فِي خَمْسِينَ وَمِئَةٍ، وَأَمَّا المُدَبَّرُ فَيَسْعَى فِي خَمْسِينَ.
17833 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلاَمَيْهِ لاَ يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ، قَالَ: يُسْتَسْعَيَانِ فِي النِّصْفِ مِنْ قَيْمَتِهِمَا (1).
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «إِنْ قَيَّمْتَهُمَا».
17834- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتَبٌ لَهُ، وَأَوْصَى بِوَصَايَا، قَالَ: إِنْ كَانَ مَا عَلَى المُكَاتَبِ خَيْرًا لَهُ، ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصُ، ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ.
17835- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ فِي عَبدٍ شَهِدَ رَجُلاَنِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ، فَسُئِلاَ أَفِي صَحَّتِهِ، أَوْ فِي مَرَضِهِ؟ قَالاَ: لاَ نَدْرِي، قَالَ: هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
17836- قَالَ الثَّورِيُّ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَعْتَقَتْ غُلاَمًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِئَةٍ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُ مِئَةٍ، فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ، قَالَتِ الأُخْتُ لِلْعَبْدِ: إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ، لَيْسَ لَكَ إِلاَّ أَرْبَعُ مِئَةِ دِرْهَمٍ، إِنْ خَرَجَ المَالُ فَقَدْ تَوِيَ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ، وَتُعْطِي مِئَتَيْنِ مِنَ الأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ، وَتُعْطِي خَمْسِينَ مِنَ المِئَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِئَةٍ.

الصفحة 414