كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

17891 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ زِنًا صَغِيرٌ، أَيْجَزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ، قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ كَبِيرٌ رَجُلٌ صَدَقَ.
17892 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن طَاوُوسٍ، قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالمُدَبَّرَةِ مِنْ رَقَبَةٍ.
17893 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَالمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ.
وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.
17894 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلاَ فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ.
17895 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلاَ أَعْدَمُ، وَلاَ أَجْذَمُ، وَلاَ عَظِيمُ الْبَلاَءِ، وَنَحْوُ هَذَا.
17896 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً؟ قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلاَمِهِ هُوَ حُرٌّ، فَلاَ يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولُ: للهِ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ.
17897 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، إِلاَّ مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} لاَ يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ.
17898 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ؟ فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ.

الصفحة 424