كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

18079- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ المُسْكِرِ مَا لاَ يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ، أَوْجَعَهُ بِالمَاءِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ، قُلْتُ: لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: لاَ عُقُوبَةَ وَلاَ حَدٌّ إِلاَّ أَنْ يَعُودَ فَيُعَاقَبَ، قُلْتُ لَهُ: فَوَجَدْتُ شَرَابًا مُسْكِرًا بَيْنَ يَدَيَّ؟ فَقَالَ: لاَ حَدَّ، فَأَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ شَيْءٌ.
18080- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبدُ الْكَرِيمِ بن أَبِي المُخَارِقِ: وَلاَ يُجْلَدُ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلاَءِ مِنَ المُسْكِرِ، إِلاَّ أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ، فَإِنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرٍ، أَوْ طِلاَءٍ حُدَّ.
18081- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سَعيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الأَشْرِبَةِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا قَالَ: فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلاَمَكُمُ، وَلاَ يُذْهِبْ أَمْوَالَكُمْ.
18082- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَن ذَرِّ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بن كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: اشْرَبِ المَاءَ، وَاشْرَبِ السَّوَيْقَ، وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ، قُلْتُ: لاَ تُوافِقُنِي هَذِهِ الأَشْرِبَةُ، قَالَ: فَالْخَمْرُ إِذَا تُرِيدُ؟.

الصفحة 458