كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

139 - بَابٌ: المُفَاوِضَيْنِ [يقر] (1) أَحَدُهُمَا، أَوْ يَرِثُ مَالاً هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا؟.
15961 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلاَّ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ، وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ، ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُ الْبَيْعَ فَلاَ يَجُوزُ إِقَالَتُهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ، فَإِذَا كَانَتْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ، فَأَمْرُ كُلُّ وَاحِدٍ جَائِزٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالإِقَالَةِ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، ولم يرد في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
15962- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: المُفَاوَضَةُ فِي المَالِ أَجْمَعَ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْكِرُ المِيرَاثَ، يَقُولُ: هُوَ لِمَنْ وَرِثَهُ، إِذَا وَرِثَ أَحَدُ المُتَفَاوِضَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: المُتَفَاوِضَيْنِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالاً شَرَّكَ الآخَرَ مَعَهُ.
15963- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَن سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ، إِلاَّ شَرِيكَ المِيرَاثِ.
15964 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: لاَ تَكُونُ المُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي المَالِ، وَحَتَّى يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا، وَلاَ تَكُونُ المُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرْضٍ، وَهَذَا بِعَرْضٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبدٌ، أَوْ دَارٌ، أَوْ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، فَيُخْلِطَانِ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، فَهَذِهِ المُفَاوَضَةُ، وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ، أَوْ دَرَاهِمُ، فَلاَ تَكُونُ مُفَاوَضَةً، حَتَّى يَخْلِطَاهَا، وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ المُتَفَاوِضَيْنِ، فَقَالَ: قَدِ ادَّنْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، أَخَذَ الآخَرُ، وَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيُّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ، أَخَذَ المُبْتَاعُ أَيُّهُمَا شَاءَ، وَلاَ تَكُونُ المُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِطَا شَيْئًا، فَهَذَا مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا [جحد] (1) عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.

الصفحة 49