كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

18329- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الإِبِلِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِئَةً لِكُلِ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِئَةَ نَاقَةٍ، أَوْ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلاً، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، هُوَ الأَمْرُ الأَوَّلُ.
18330- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: لاَ، لاَ يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ المَاشِيَةِ غَيْرَ الإِبِلِ، يَقُولُ: هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
18331- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ الإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ.
18332- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ الإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْحُلَلُ.
18333- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الإِبِلَ.

الصفحة 511