كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16031 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَن حَنَشِ بْنِ المُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ، وَجَاءَ الآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: مَاذَا تَرَوْنَ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا، فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ، ثُمَّ قَالَ: فِيهَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِالْقَضَاءِ وَالصُّلْحِ، أَمَّا الصُّلْحُ: فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا، لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِهَذَا سَهْمَانِ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ، فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ، وَيَأْخُذُ الْبَغْلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُغَلِّظَ فِي الْيَمِينِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْبَغْلَ.
16032 - أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن يَحيَى بنِ الْجَزَّارِ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلاَنِ فِي دَابَّةٍ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي [هِيَ] (1) فِي يَدِهِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ لَمْ يَكُنْ (2) فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
(2) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «تَكُنْ».
16033- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ: إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ قَالَ: قُلْنَا: هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوُوا فِي الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ كَذَلِكَ، كَمَا أَخْبَرَنَا قَالَ: فَلاَ أَعْلَمُ أَنا عَطَاءً إِلاَّ قَالَ لِي: إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ إِلاَّ إِذَا شَكَّ.
16034- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالأَعْدَلِ وَالأَكْثَرِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُهُ، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ، وَأَقَامَ الآخَرُ بَيِّنَةً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ، فَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ.

الصفحة 63