كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

151- بَابٌ: الْعَبْدُ المَأْذُونُ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ؟.
16052- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: إِذَا جَعَلَ عَبدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ: إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، فَقَدْ غُرَّ النَّاسُ مِنْهُ وَضَمِنَ، يَكُونُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ.
16053- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلاَنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي حَجَرْتُ عَلَى عَبدِي، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ، لاَ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ، قَالَ: بَيِّنَتُكَ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ باللهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلاَ شِرَاءٍ، إِلاَّ أَنْ يُرْسِلَهُ بِالدَّرَاهِمِ، فَيَقُولُ: اشْتَرِ كَيْتَ وَكَيْتَ.
16054- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَن بَكَّارِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاعَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ، فَأَجَازَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ، قُلْنَا: أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَغَرَّ النَّاسُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بَعَثَهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
16055- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، يُضَمِّنُهُ.
16056- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: نَقُولُ إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ.
16057- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَتَزَوَّجَ، فَالمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالمَهْرِ، فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ.

الصفحة 67