كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

152 - بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ، أَوِ الْحُرِّ؟ وَكَيْفَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِما (1) دَيْنٌ؟.
16058 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، يَقُولُ: لاَ يُبَاعُ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «وَعَلَيْهِ».
16059- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ الثَّورِيُّ: وَقَوْلُنَا: يُبَاعُ.
16060- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ، لاَ يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ، يَقُولُ: يُبَاعُ.
16061- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَيَقُولُ: كَمَا رَضُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعُوهُ.
قَالَ الثَّورِيُّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لاَ يُبَاعُ.
16062- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّورِيُّ، عَن مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الْعَبْدِ المَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ إِلاَّ أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ، فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ.
قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ، قَالَ: نَقُولُ: إِذَا أَفْسَدَ مَالاً، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا، فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً، قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايِتِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرُمْ عَنْهُ.

الصفحة 68