كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16070 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَوْ (1) مُحَمَّدُ بن مُسْلِمٍ، أَوْ كِلَاهُمَا (2) عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: لاَ يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلاَّ جَزَّةً وَاحِدَةً، وَلاَ الْحِنَّاءُ، وَالْقِثَّاءُ لاَ تُبَاعُ إِلاَّ جَزَّةً وَاحِدَةً.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «و».
(2) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «كِليهِمَا».
16071- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَنُعْمَانُ بن أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ قَالَ: يَبِيعُهُ بِغَلَةٍ وَاحِدَةً، يَعْنِي حَوْزَ الْعَطَبِ.
16072- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِيَحيَى: فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
154- بَابُ الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً، فَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى الآخَرُ.
16073- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَن شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ، فَتَوَى نَصِيبُ أَحَدِهِمْ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الآخَرِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ.
16074- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّورِيُّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ، أَوْ تَوِيَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ.
16075- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ.
16076- وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا، قَالَ عَطَاءٌ: وَلاَ يَتَخَارَجُونَ فِي عَرْضِ مَا كَانَ، إِلاَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.

الصفحة 70