كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 7)

16128- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الاِعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، إِلاَّ فِي الْحُدُودِ.
171- بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا؟.
16129- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن رَجُلٍ، عَن مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ قَالَ: رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ، فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ.
16130- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: لاَ يَحِلُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ.
وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.
172- بَابٌ: لاَ يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ.
16131- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ المُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لاَ يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ.
16132- أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ: قَالَ لُقْمَانُ: إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ، فَلاَ تَقْضِ لَهُ، حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ، قَالَ: يَقُولُ: لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ.

الصفحة 81