كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

بَابٌ: تَنْفِي الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٣٨٠ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي قَالَ: «هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ»
أَخْبَرَنَا

١٢٣٨١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ زِيَادٍ تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ قَالَ: «لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَفَلَا يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ؟ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: " إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ: كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ "
بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْذِفُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٣٨٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا، وَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ». قَالَ قَتَادَةُ: «وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٣٨٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهَا نِكَايَةً قَالَ: «يُلَاعِنُهَا لِأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ» وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ: «يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٠٣⦘

١٢٣٨٤ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»

الصفحة 102