كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

بَابٌ: قَذَفَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤١١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَتَرَافَعَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤١٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ قَالَ: «إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَهِيَ امْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤١٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا بُدَّ». قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
بَابٌ: يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ
وَبَابٌ: يَقْذِفُهَا ثُمَّ يَمُوتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤١٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ قَالَ: «هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ، أَضْرِبُهُ»، وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَا أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا قَالَ: «يَرِثُهُ الْآخَرُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٠٩⦘

١٢٤١٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

١٢٤١٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: «يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ»

الصفحة 108