كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٤٦٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا قَالَ: «يُحَدُّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٤٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعِنَةَ جُلِدَ الْحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٤٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي؟ قَالَا: «يُجْلَدُ». وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٤٦٥ - عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ
بَابٌ مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ، وَالِرَجُلُ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٤٦٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٤٦٧ - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٢٢⦘
١٢٤٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْلَدُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ»
الصفحة 121