كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٦٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: «يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا». وَقَالَ قَتَادَةُ: «يَرِثُهَا»
بَابٌ مَنْ دُعِيَ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٧٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٧١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ: يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٤٧٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ: يَا ابْنَ فُلَانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "

الصفحة 122