كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٥٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٥٠١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: «لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٥٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ، وَعِدَّتُهُمَا وَطَلَاقُهُمَا، - يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ - وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلَا مِيرَاثٌ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٥٠٣ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: " فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: «لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٢٩⦘

١٢٥٠٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ»

الصفحة 128