كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٥١٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ سَوْطًا "
بَابٌ قَذَفَ الرَّجُلُ النَّصْرَانِيَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٥١٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ، وَلَمْ يُحَدَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٥١٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: «قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٥١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: اسْتَقَامَ بِنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: " كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا شَارِبَ الْخَمْرِ؟ " قَالَ: قُلْنَا نَحُدُّهُ. قَالَ عُمَرُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٣١⦘
١٢٥١٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: «لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ»
الصفحة 130