كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابُ الْمُرْتَدِّينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ». فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَالِرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦١٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦١٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ: «إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٢٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: «ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» قَالَ: قُلْتُ: قُتِلَ. قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
الصفحة 161