كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٣٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ؟ قَالَ: «مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٣٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مَالٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٣٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٦٧⦘
١٢٦٣٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ لَمْ يُقْسَمْ قُسِمَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ»
الصفحة 166