كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

بَابٌ: إِذَا ارْتَابَتْ فِي الْحَمْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٠١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحَشَّةِ، لَا تَدْرِي أَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ» قَالَ: «فَلَا تُعَجِّلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٠١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ غَيْرَ، أَنَّ عُمَرَ: «جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ»
بَابٌ: عِدَّةُ الْحُبْلَى وِنَفَقَتُهِا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٠١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ، إِلَّا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٠١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٠١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩⦘

١٢٠١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا»

الصفحة 18