كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابٌ: الطَّلَاقُ فِي الشِّرْكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٨٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ، ثُمَّ أَسْلَمَا؟ قَالَ: «مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٨٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٨٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ «يُوجِبُ الطَّلَاقَ فِي الشِّرْكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٨٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: «لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا قُوَّةً وَشِدَّةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٨١⦘
١٢٦٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ، وَفِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ». فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: «لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ: «لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ»
الصفحة 180