كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٩٥ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] قَالَ: «إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٩٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ»
بَابٌ: نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٩٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٦٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ مِنْ مَجُوسِيٍّ "
أَخْبَرَنَا
١٢٦٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ؟ قَالَ: «لَا»
بَابٌ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٨٣⦘
١٢٧٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: «تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٧٠١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ»
الصفحة 182