كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٧٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: " مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ، يَقُولُ يَزِيدُ: عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِي "
بَابٌ: هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٧٥١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٧٥٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩٦⦘

١٢٧٥٣ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا، وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا»

الصفحة 195