كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٨٦٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَالَ: «الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لَأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهُوَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٨٦٨ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ". قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ: «الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى»
بَابٌ الْمَمْلُوكُ يَسْتَرِقُّ
وَبَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٨٦٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا قَالَ: «لَا يَفْسِدُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٢١⦘
١٢٨٧٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَةٌ»
الصفحة 220