كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

بَابٌ عِدَّةُ الْأَمَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٨١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ عُتِقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ قَالَ: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا أَمَةٌ». وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ بُتَّتْ، وَإِنْ لَمْ تُبَتَّ». قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: عَنْ أَشْيَاخِهِمْ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٨٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً، فَتَحِيضُ حَيْضَةً، ثُمَّ تُعْتَقُ فَتَخْتَارُ الزَّوْجَ قَالَ: «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلكَ الْحَيْضَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ». قَالَ قَتَادَةَ: وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٨٨٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ، قَالَا: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ»

الصفحة 223