كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابٌ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٩٢٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» قَالَ: «هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ». وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٩٣٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْضَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٩٣١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٩٣٢ - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٩٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٩٣٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٣٣⦘
١٢٩٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
الصفحة 232