كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٦٨ - عَنْ مَالْكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ

١٢٩٦٩ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ. وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٤١⦘

١٢٩٧٠ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ». قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»

الصفحة 240