كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابٌ الْحُرُّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٠٦٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا قَالَ: «لَا، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ»
بَابٌ الْعَبْدُ يَغُرُّ الْحُرَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٠٦٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ: «يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٠٦٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٠٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَقْدَمَتْ وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ، فَلَا خِيَرَةَ لَهَا بَعْدُ». وَقَالَ عَمْرٌو: «لَهَا الْخِيَارُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٦٢⦘
١٣٠٧٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ: «تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا بِغُرُورِهِ إِيَّاهَا»
الصفحة 261