كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
أَخْبَرَنَا
١٣٠٨٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ، فَلَا يَنْكِحُ أَمَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٠٨٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْحُرُّ الْأَمَةَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدَ طَوْلَ الْحُرَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٠٨٤ - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، كَانَا يَكْرَهَانِ نِكَاحَ الْأَمَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، قَالَا: «إِنَّمَا رُخِّصَ فِي نِكَاحِهِنَّ حِينَ كَانَتِ الْحُرَّةُ يَشْتَدَّ الْمُؤْنَةُ فِيهِنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٠٨٥ - عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ الْإِمَاءُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٠٨٦ - عَنِ ابْنِ سْمَعَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا، يَقُولُ فِي قَولِهِ: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: ١٧٨] يَقُولُ: «فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ» يَقُولُ: «لَا بَأَسَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٠٨٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَنكِحُ الْأَمَةَ قَالَ: «هُوَ مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ، نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا». وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ يَقُولُ: لَا بَأَسَ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ "
ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ». «ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ». فَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا وَقَالَ: لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا
الصفحة 264