كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

بَابُ الْوَلِيِّ وَالشَّهُودِ فِي الْمَمْلُوكِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٢٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى تَفْرِيقٍ بَيْنَهُمَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٢٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَجَّهَا إِيَّاهُ ". قَالَ سُفْيَانُ: «وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٢٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِيَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «يَشْهَدُ الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَهُ»
بَابٌ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٢٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: بِوَلِيٍّ، وَخَاطِبٍ، وَشَاهِدَيْنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٣٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣١٣١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى»

الصفحة 273