كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابٌ الشِّغَارُ وَالصَّدَاقُ، وَهَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ
أَخْبَرَنَا
١٣١٤٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ؟ قَالَ: «لَا، لَهَا صَدَاقُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٤١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الشِّغَارُ فِي الْإِمَاءِ مِثْلُ الشِّغَارِ فِي الْحَرَائِرِ، فَإِذَا شَاغَرَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا»
أَخْبَرَنَا
١٣١٤٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ قَالَ: «لَا بَأَسَ بِذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٤٣ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَانَ «يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٤٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قَالُوا فِي الْأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقِي بَعْضَهُ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا. قَالُوا: لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلًا، فَكَانَتْ إِجِارَتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الْإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُنْكِحُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ غُلَامًا عِنْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: «لَا»، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ قَالَ: «أَمَتِي أَنُكِحُهَا غُلَامِي بِغَيْرِ مَهْرٍ». قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٧٦⦘
١٣١٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ أَمَتَهُ، وَلَا يَحِلُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
الصفحة 275