كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابٌ نَفَقَةُ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٥١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الْحُرَّةِ يُطَلَّقَهَا الْعَبْدُ حَامِلَا: «النَّفَقَةُ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ». قَالَ: «وَهِيَ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٥٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، «الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٥٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي: «أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلَا، فَإِذَا وَضَعَتْ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلَا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ»
بَابٌ الْأَمَةُ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٥٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ، فَتَلِدُ لَهُمْ: «إِنَّ أَبَاهُمْ يُفَادِي فِيهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٥٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى آبَائِهِمْ، كُلُّ وَلَدٍ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ. قُلْتُ لَهُ: فَكَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا. قَالَ: «لَا يُكَلَّفُ مِثْلُهُمْ فِي الذَّرْعِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدٌ «وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٧٨⦘
١٣١٥٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَتَلِدُ أَوْلَادًا قَالَ: «قَضَى عُثْمَانُ فِي أَوْلَادِهَا مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةِ جَارِيَتَانِ»
الصفحة 277