كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٨٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يَصُومُ شَهْرَيْنِ، وَإِنْ أَذِنُوا لَهُ أَنْ يَعْتِقَ جَازَ، وَأَنْ يُطْعِمَ إِذَا ظَاهَرَ». قَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٨٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: " فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٨٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣١٨٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ، أَوْ يُؤْلِي، قَالُ: «يَقَعُ عَلَيْهِ»
بَابٌ إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ
أَخْبَرَنَا
١٣١٨٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا إِيلَاءَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ، وَهُوَ شَهْرَانِ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٨٤⦘
١٣١٨٩ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ»
الصفحة 283