كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابُ «هَلْ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ أَوْ رَجْمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٣١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ نَفْيٌ، وَلَا رَجْمٌ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٣١٥ - عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ: «إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ، وَلَا تُنْفَى». وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ»
الرَّزَّاقِ،
١٣٣١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إِلَى فَدَكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣١٣⦘
١٣٣١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «عَلَى الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ الْجَلْدُ تَزَوَّجُوا، أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا». وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «إِنَّ الْإِحْصَانَ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ الْمُتَزَوِّجِ يَكُونُ عَلَى الْعِفَّةِ»
الصفحة 312