كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٣٨٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ثَيِّبٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ: يُنَكَّلُ بِهِمَا. قَالَ: غَيْرُ حَدٍّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: ذَكَرَ أَمْرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، يُحَدِّثُ، عَنِ امْرَأَةٍ بِالْيَمَنِ اعْتَرَفَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا، فَكَتَبَ فِيهَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَكَتَبَ أَنِ احْبِسْهَا سَنَةً، ثُمَّ سَلْهَا بَعْدَ كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةِ شُهُورٍ، ثُمَّ نَكَلَتْ بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَتُرِكَتْ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ اعْتِرَافَهَا الْأَوَّلَ كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٣٨٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ، ثُمَّ يُنْكِرُ قَالَ: «لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ اعْتَرَافِهِ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٣٦⦘
١٣٣٨٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ نُكِّلَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَلَا شَيْءٌ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»
الصفحة 335