كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٤٠٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ حَدٌّ»
بَابُ «يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٤٠٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شَهِيدَيْنِ وَهُوَ غَائِبٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَدِمَ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا، وَقَالَ: الشَّاهِدَانِ شَهِدْنَا لَقَدْ طَلَّقَهَا قَالَا: «يُحَدُّ مِائَةً، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا هُوَ جَحَدَ» فَقَالَ: «وَاللَّهِ، لَقَدْ شَهِدَ هَذَانِ عَلَيَّ بِبَاطِلٍ، وَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا رُجِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٤٠٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَيَكُونُ عَلَيْهَا الصَّدَاقُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٤٠٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ شَهَدْتُمْ أَنَّهُ زَانٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٤٠⦘
١٣٤٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْتَاهُ رَجُلٌ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: «يُنَكَّلُ الَّذِي أَفْتَاهُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيُغَرَّمُ الصَّدَاقَ»
الصفحة 339