كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
أَخْبَرَنَا
١٣٥٧١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ ثَلَاثٍ، وَلَا اثْنَيْنِ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى الزِّنَا، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى تَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ وَإِصْلَاحٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٥٧٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَغَيْرِهِ قَالَ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا إِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ». قَالَ: وَقَالَهُ شُرَيْحٌ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٥٧٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ». قَالَ الثَّوْرِيُّ: «وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٥٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ فَقَالَ: قُمْ قَدْ عَرَفْنَاكَ، وَكَانَ جُلِدَ حَدًّا فِي الْقَذْفِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٨٨⦘
١٣٥٧٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ»
الصفحة 387