كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابٌ الْمَرْأَةُ تَفْتَضُّ الْمَرْأَةَ بِإِصْبَعِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٦٧١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ، فَخَشِيتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَّهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَأَمْسَكَهَا نِسَاءٌ مَعَهَا فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ، فَأَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُجْلَدَ الْحَدَّ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا، وَأَنْ تُغَرَّمَ الصَّدَاقَ بِافْتِضَاضِهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: " كَانَ يُقَالُ: لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ ". قَالَ: وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْحَسَنُ: «عَلَيْهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَى الْمُمْسِكَاتِ». «لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ الْمُغِيرَةِ»
أَخْبَرَنَا
⦗٤١٢⦘
١٣٦٧٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً، فَأَمْسَكْنَهَا، فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا، وَقَالَتْ لِزَوْجِهَا: زَنَتْ، فَحَلَفَ لَيَرْفَعَنَّ شَأْنَهَا فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: كَذَبَتْ، فَأخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُلِ: فِيهَا. فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: لَتَقُولَنَّ. قَالَ: تُجْلَدُ أوَّلَ ذَلِكَ بِمَا اقْتَرَفَ عَلَيْهَا، وَعَلَى النِّسْوَةِ مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا، سِوَى الْعَقْلِ بَيْنَهُنَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «لَوْ عَلِمَتِ الْإِبِلُ طَحِينًا لَطَحَنَتْ». قَالَ: وَمَا طَحَنَتِ الْإِبِلُ حِينَئِذٍ فَقَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ
الصفحة 411