كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
بَابُ الَّذِي يَقْذِفُ الْمَحْدُودَ، أَوْ يُعَيِّرُهُ
أَخْبَرَنَا
١٣٧٥٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «عَلَى الَّذِي يُشِيعُ الْفَاحِشَةَ نَكَالٌ، وَإِنْ صَدَقَ»
أَخْبَرَنَا
١٣٧٥٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الرَّجُلِ يُجْلَدُ الْحَدَّ، فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: يَا زَانٍ قَالَ: " يُسْتَحَبُّ الدَّرْأُ بِعُذْرٍ، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ جُلِدَ مَنْ قَذَفَهُ، وَمَنْ لَمْ يَجْلِدْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٧٥٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْحَدَّ، ثُمَّ يُعَيِّرُهُ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «إِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ عُزِّرَ الَّذِي عَيَّرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٧٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَا: «يُنَكَّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ». ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ
بَابٌ: لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٧٥٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا قَدْرَ مَا يُقَوِّمُ الْقَاضِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣٢⦘
١٣٧٦٠ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ»
الصفحة 431