كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

بَابُ الْفِرْيَةِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٧٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ قَالَ: «يُضْرِبُ الْحَدَّ صَاغِرًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٨٠٠ - عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُسْأَلُ عَنْهَا، فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٨٠١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ، فَقَالَ: «لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٨٠٢ - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ "
أَخْبَرَنَا

١٣٨٠٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَكِنْ يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الْأَمَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٨٠٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ: لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ لَأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يُضْرَبْ لَأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مُشْرِكٍ ". وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ: «يُضْرَبُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٤٠⦘

١٣٨٠٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «أَرَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ»

الصفحة 439