كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ: «يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ، وَالسَّوَادُ، وَلَا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١١٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ، وَلَا تَعْتَمِرُ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا، وَلَا تَكْتَحِلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٥⦘

١٢١١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إَنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَلَا تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ، فَلَا تَلْبَسُهُ هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ»، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ، وَيَقُولُ: «هُوَ زِينَةٌ وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عنها وَلِغَيْرِهَا»

الصفحة 44