كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٦١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ». وَذَكَرَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٦٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أِنَّهُ كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجُ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٣٩٦٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا»
الصفحة 480