كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٢١٦٢ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَبْتُوتَةُ تُعَاهِدُ الرَّجُلَ وَتُوافِقُهُ فِي عِدَّتِهَا؟ قَالَ: «وَلَمْ تُعَاهِدْ» قَالَ: تَقُولُ لَمْ أَعِدُوكَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢١٦٣ - عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمَبْتُوتَةِ قَالَ: تُواعِدٌ فِي عِدَّتِهَا غَيْرَ عَهْدٍ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مَكْرُوهٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢١٦٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالُ: «الْمَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْمُوَاعَدَةِ سَوَاءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢١٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: ٢٣٥] قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ عَلَيْهَا عَهْدًا أَوْ مِيثَاقًا أَنْ تَحْبِسَ نَفْسَهَا، وَلَا تَنْكِحَ غَيْرَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥٦⦘
١٢١٦٦ - عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} [البقرة: ٢٣٥] قَالَ: " يَقُولُ: إِنَّكِ لَمِنْ حَاجَتِي "
الصفحة 55