كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 7)

بَابٌ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٧٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: «لَا تَدَعُهُ عَلَيْهِ مَضَارَّةً، وَلَا يَمْنَعُهَا إِيَّاهُ بِالَّذِي يَجِدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٧٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣] فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا {وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: ٢٣٣] يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥٩⦘

١٢١٧٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَالَ: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: «فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ»، {وَلَا مَوْلُودٍ لَهُ} [البقرة: ٢٣٣] قَالَ: " يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا "، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] يَقُولُ: «وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيْهِ بَقِيَّةُ الرَّضَاعِ»

الصفحة 58